فتح بحت قضائي واداري في قضية اقتحام مكتب محامي بالبيضاء

Print Friendly, PDF & Email

المجهر24/الرباط

على إثر واقعة اقتحام مكتب محام والعبث بمحتوياته خلال فترة سريان الحجر الصحي ،دعت فيدرالية المحامين الشباب الى وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 19 يونيو أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنفا ، وذلك للتصدي لهذا العمل المخالف للقانون وتلبية لنداء البذلة الصامدة للدفاع عن كرامة المهنة حسب بلاغ الفيدرالية .

 

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له أمس الخميس ،أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب محامي بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم المحامي المعني بالأمر بشكاية في الموضوع، أكد فيها المحامي المتضرر من عملية الاقتحام والإفراغ الغير قانوني ، عن تعرضه “للسرقة الموصوفة” والعبث بملفات زبنائه .

 

 

 

وأضاف بلاغ الوكيل العام أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها،بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.

 

 

النقیب حسن بيروان من جهته ، عبر بلاغ لهيئة محامي البيضاء ، أوضح بأن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع یمس العلاقة الكرائیة بین المحامي ومالك العقار، وإنما یتعلق بعدم التزام السلطات الجماعیة المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وھي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقدیمه لخدماته، وحمایة أسرارھم ووثائقھم .

كما صدر بلاغ مماثل من وزارة الداخلية تعلن فيه أنها قررت فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد حادث القرار الجماعي الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020 ،صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاریخ 2020/6/12 ، دون تبلیغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل یتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .

وينص القانون بحسب بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظھیر الشریف رقم 101.08.1 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمھنة المحاماة ،“ لا یمكن تنفیذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقیب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه ”.

شارك المقال
  • تم النسخ