المجهر24/ العيون – متابعة.
أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ، في كلمة القاها اليوم السبت بالعيون، بمناسبة الملتقى الثاني للعدالة، أن استقلال النيابة العامة ، مدرسة
في نظام الحكم، يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ان استقلال النيابة العامة، الذي هو جزء من استقلال السلطة القضائية. ، ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية ان استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى.
وأبرز ان استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع، بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى.
وأوضح ان استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها مؤكدا في هذا السياق أن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح هذا الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107 ،وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك وكذا عن طريق حوارٍ هادفٍ وبناءٍ يرمي إلى خلق جسور للتعاون المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا الدستور.
وعلى مستوى اخر سجل عبد النباوي ان استقلال القضاء، يعني كذلك السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها موضحا أن احترام استقلال السلطة القضائية لا يتاتى فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان.
وأضاف ان الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً ، كما لا يسمح الدستور للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية.
وقال إن الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها. وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما، وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى.
وعلى صعيد اخر سجل أن استقلال القضاء، يعني السلطة القضائية نفسها، حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها، لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي.