صادق مجلس الحكومة،أمس الأربعاء،على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي كان السيد عبد الوافي لفتيت ،وزير الداخلية، عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري،إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.
ويحدد مشروع هذا المرسوم نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها،وكذا الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج،بالاضافة الى الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة